مع العلم بسبق كون ما تحتها وقفا غير قابل للانتقال إلا بطروء مسوغ ، لأنها أمارة على تحقق سبب الانتقال في ظرف قابلية المحل له ، لا على تحقق القابلية المذكورة ، بل لا بدّ من إثباتها من الخارج ، فمع عدمه يكون مقتضى استصحاب عدم طروء ما يسوغ بيع الوقف خروج المورد عن موضوع حجية اليد ، فيكون حاكما عليها.
وبه يفترق عن استصحاب عدم تحقق البيع ، فإنه لما لم يوجب خروج المورد عن عموم حجية اليد لم يصلح للحكومة عليها ، بل تكون اليد هي الحاكمة عليه ، كما تحكم عليه سائر الأمارات.
ونظير الاستصحاب المذكور في المقام استصحاب خمرية الخمر ، فإنه مخرج للمال تعبدا عن قابلية التملك ، فيرتفع به موضوع حجية اليد ، ولا تنهض اليد بإثبات ملكية المائع ، فضلا عن ارتفاع خمريته.
لكن ما ذكره من أخذ قابلية المال للانتقال في موضوع حجية اليد غير ظاهر الوجه بعد عموم بعض أدلة الحجية ، كموثق حفص ، المناسب لعموم السيرة الارتكازية.
ودعوى : اختصاصها بما إذا احرزت القابلية المذكورة.
ممنوعة جدا ، ولا سيما بملاحظة ان عدم قابلية المال للانتقال بسبب الوقفية ونحوها أمر تعبدى محض ، وليس ارتكازيا عقلائيا ، فلا معنى لأن يناط به مثل حجية اليد من الامور العقلائية الارتكازية ، لعدم السنخية.
وأما توقف بعض المتحرجين عن شراء المال حينئذ وترتيب آثار الملكية عليه فمن القريب أن يكون احتياطا محضا ناشئا عن التورع أو عن الاطمئنان في كثير من الموارد بعدم المسوغ مع سهولة الاحتياط ، ولم يتضح تفرعه على البناء على عدم حجية اليد.
على أنه يكفي في بطلان ما ذكره النصوص الكثيرة والسيرة القطعية على