ومجرد اختصاص الأمثلة التي تضمنها الصحيحان بذلك لا يصلح له ، ولا سيما مع قرب إلغاء خصوصيتها عرفا بملاحظة الجامع الارتكازي الذي يستفاد من مجموع النصوص ، كما تقدم.
ودعوى : أن الأمثلة المذكورة تمنع من عموم الغير في ذيل الصحيحين وتقتضي تضيق مصبه ، لسوقها للتمهيد والتوطئة له.
كما ترى! إذ شأن ضرب العموم بعد عدّ الأمثلة رفع الخصوصية المتوهمة منها.
ولا سيما بعد اشتمال صدر صحيح زرارة على أكثر الأجزاء المذكورة ، إذ من البعيد جدا كون ضرب العموم لأجل خصوص القليل المتبقي منها.
ومثلها دعوى : امتناع تطبيق العموم بلحاظ كل من الأجزاء المذكورة وأجزائها ، لعدم الجامع بين الكل والجزء ، ولاستلزامه التدافع في تطبيق القاعدة عند الشك في جزء الجزء حين الانشغال بجزئه الآخر ، إذ بلحاظ مجموع الجزء يكون من الشك قبل الدخول في الغير ، وبلحاظ جزئه يكون من الشك بعد الدخول في الغير.
لظهور اندفاعها بمراجعة ما تقدم في الوجه الأول من وجوه وحدة القاعدة.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن لازمه التعميم لأول الكلمة وآخرها ، ولا قائل به ظاهرا.
فهو ـ لو تم ـ ناشئ من انصراف الشيء عنه ، لعدم تقرر الكلمة عرفا إلا بمجموعها ، ولا استقلال لا جزائها عرفا ، لينطبق عليها عنوانه ، ولا يكشف عن اختصاص الغير بالاجزاء المختصة بالتبويب.
بل لا مجال لاحتمال ذلك بعد كون تبويب الأجزاء بالنحو المذكور غير مستفاد من أدلة التشريع ، بل جرى عليه الفقهاء بعد تصيده منها.