عليه ، فمع فقد الجزء يكون بطلان العمل مستندا لفقده وفقد ما بعده ، لوقوعه في غير محله ، لا لفقد الكل.
بل صحيح زرارة المتقدم عن مستطرفات السرائر قد صرح فيه بجريان القاعدة بالإضافة إلى صلاة الظهر بعد صلاة العصر ، مع وضوح عدم توقف صحة الظهر عليها.
ودعوى : أن مفاده مباين لقاعدة التجاوز التي هي محل الكلام.
لا تناسب عموم التعليل ، حيث كان مقتضى ارتكازيته حمله على ما يساوق قاعدة التجاوز ، بل يعمها ويعم قاعدة الفراغ وقاعدة الشك بعد الوقت ، كما هو المناسب لما سبق منا في تقريب وحدة القاعدة.
وثالثا : أنه ذكر أنه يكفي الترتب بالوجه المذكور بلحاظ الوظيفة الاستحبابية ، لأجل توجيه جريان القاعدة في الأذان والإقامة ، ومن الظاهر أن مقتضى ذلك الاكتفاء بجميع ما يكون مبنى تشريعه على دخله في العمل بلحاظ بعض مراتب فضيلته ، كبعض أفراد التعقيب أو كلها ، فضلا عن الاجزاء المستحبة التي هي دخيلة في الفرد الأكمل ، حيث يكون الجزء المستحب دخيلا في صحة المركب بلحاظ الوظيفة الاستحبابية ، وإن لم يكن دخيلا فيه بلحاظ الوظيفة الوجوبية.
وقد تحصل من جميع ما تقدم : أن المعيار في الغير الذي يكون الدخول فيه محققا لموضوع قاعدة التجاوز بناء على تعدد القاعدة ، ولمضي محل الشك بناء على وحدتها هو مطلق ما يترتب على المشكوك ، سواء كان جزءا من المركب واجبا أو مستحبا ، أم مطلوبا في ضمنه كذلك ، أم أمرا مستقلا عن المشكوك ، كالظهر والعصر ، فيكون العمل على ذلك ما لم يدل الدليل على خلافه في خصوص مورد.
نعم ، لا عبرة بالدخول في أمور ..