مخالفا للظهور الأولي في كل فاعل.
أما مع غفلته عن جهة الشك فاخلاله بالخصوصية المطلوبة لا ينحصر بالوجهين المذكورين بل يستند لغافلته ، وحصول الخصوصية المطلوبة معها إنما يكون اتفاقيا ، ولا ظهور لحال الممتثل فيه.
مضافا إلى التعليل بقوله عليه السّلام في حديث بكير المتقدم في أدلة القاعدة : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» وفي صحيح محمد بن مسلم المتقدم في مبحث عدم الاعتداد بمضي المحل العادي : «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك».
لكن تقدم عند الكلام في أمارية القاعدة الإشكال في ابتناء القاعدة على الجري على الجهة الارتكازية المذكورة ، وقوة احتمال ابتنائها على جهة اخرى ارتكازية أيضا لا تقتضي اعتبار الالتفات.
كما تقدم في مبحث الاكتفاء بمضي المحل العادي الإشكال في التعليل المذكور في الموثق والصحيح بعدم ظهوره في بيان العلة المنحصرة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. فراجع.
مضافا إلى صحيح الحسين بن أبي العلاء : «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الخاتم إذا اغتسلت. قال : حوله عن مكانه. وقال في الوضوء تدره ، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا امرك أن تعيد الصلاة» (١). لظهوره في إهمال احتمال عدم وصول الماء لما تحت الخاتم ، والبناء على صحة الوضوء بعد الفراغ منه والالتفات لذلك.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من أنه وارد لبيان عدم شرطية تحويل الخاتم وإدارته بعنوانهما في الطهارة ، ودفع توهم بطلانها بتركهما ولو مع وصول الماء ، لا بلحاظ احتمال عدم وصول الماء لما تحت الخاتم ، لينفع في ما نحن فيه.
__________________
(١) الوسائل ج : ١ ، باب : ٤١ من أبواب الوضوء حديث : ٢.