فهو بعيد جدا ، لعدم المنشأ الارتكازي للاحتمال المذكور كي ينصرف إطلاق السؤال إليه ، بخلاف وجوبهما طريقيا لإحراز وصول الماء.
ولا سيما بملاحظة صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : «سألته عن المرأة عليها السوار أو الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع؟ قال : إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ» (١).
ودعوى : أن ذلك لا يناسب خصوصية التحويل والادارة اللتين تضمنهما صحيح الحسين ، بل يقتضي الاكتفاء بإيصال الماء بأي وجه كان.
مدفوعة : بإلغاء خصوصيتهما عرفا ، لفهم أن ذكرهما بلحاظ ملازمتهما لإحراز وصول الماء ، ولا سيما بملاحظة صحيح علي بن جعفر.
كيف! وإلا لزم البناء على شرطية التحويل والإدارة ذاتا ، وإن لم يخل تركهما نسيانا ، المستلزم للبطلان مع تركهما عمدا وإن أحرز وصول الماء ، فإن الذيل لا يدل على عدم الشرطية ذاتا ، ليجب رفع اليد به عن ظاهر الصدر المدعي ، بل على العفو مع النسيان الجامع لها.
بل هو مختص بالإدارة في الوضوء ، فلا موجب للبناء على العفو عن ترك النزع في الغسل حتى مع النسيان ، بعد كون الحكم تعبديا محضا يصعب الغاء خصوصية مورده.
على أنه لو سلم ما ذكره فاستفادة ما نحن فيه من الصحيح تبعا قريبة جدا ، لملازمة نسيان النزع والتحريك لاحتمال عدم وصول الماء بعد الفراغ غالبا ، فعدم التنبيه على وجوب الإعادة من الحيثية المذكورة مستلزم لظهور الكلام تبعا في عدم الاعتناء بالاحتمال المذكور.
__________________
(١) الوسائل ج : ١ ، باب : ٤١ من أبواب الوضوء حديث : ١.