كما لا ينبغي الإشكال في عمومها للشك في الشروط ، لعموم أدلتها المتقدمة ، وخصوص صحيح محمد بن مسلم : «قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة. قال : يمضي على صلاته ، ولا يعيد» (١) ، وقد يستفاد من غيره.
ثم إنه لا يفرق في جريان القاعدة في الشروط بين ما كان منها سابقا على العمل بها ـ كالأذان والإقامة بناء على شرطيتهما محضا ـ وما كان منها مقارنا له ، سواء كان قائما بتمام المركب ، بحيث يجب المحافظة عليه من حين الشروع فيه الى الفراغ منه ـ كالاستقبال والطهارة ـ على المشهور ، أم كان قائما بكل جزء جزء منه ، دون الأكوان المتخللة بينها ـ كالطمأنينة والترتيب والموالاة بين الاجزاء ـ أم كان قائما بخصوص بعض الاجزاء ـ كالجهر والإخفات في القراءة ـ
غاية الأمر أنه قد يظهر الفرق بينها عند الالتفات في أثناء العمل ، حيث قد يتعذر إحرازه في الأول بالإضافة إلى حال الشك ، وإن أمكن إحرازه بالإضافة إلى ما قبله بالقاعدة ، وبالإضافة إلى ما بعده بالوجدان ، بخلاف الأخيرين ، حيث لا يحتاج إلى إحرازه حال الشك لو فرض عدم الانشغال بالعمل حينه ، وهو أمر يختلف باختلاف الشروط ، خارج عما ذكرنا من جريان القاعدة عند الشك في الشرط ، لعموم دليلها.
نعم ، لا مجال لجريانه في خصوص بعض الشروط مما كان مقوما للمشروط غير زائد عليه عرفا ، كالموالاة بين أجزاء الكلمة ، وكالنية التي هي بمعنى تعيين نوع الفعل ، كنية كون الانحناء ركوعا أو سجودا ، ونية كون الصلاة ظهرا أو عصرا ، ونية كون المال المدفوع زكاة أو هدية.
لوضوح أن الشرط المذكور لما كان راجعا للشك في تحقق عنوان العمل
__________________
(١) الوسائل ج : ١ ، باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٥.