الخارجي لم يحرز معه موضوع القاعدة وهو الفراغ عن العمل ذي العنوان الخاص ومضيه ، ليمكن معه إحراز صحته بها ، كما لا مجال معه لإحراز مضي محل الشرط ، لأن محله هو حال المشروط ذي العنوان الخاص ، فمع عدم إحراز العنوان لما وقع لا يحرز مضي محله ، فيرجع الشك في الشرط المذكور للشك في وجود المشروط من المركب أو جزئه ، فلا بد من تطبيق القاعدة بالإضافة إليه لو فرض مضي محله بخروج وقته ، أو الدخول في ما يترتب عليه ويتحقق به التجاوز عنه.
فمن شك في أن انحناءه كان بقصد الركوع أو لتناول شيء من الأرض لا مجال لإحرازه القصد للركوع بمضي محله تبعا لمضي الركوع المعتبر فيه ، لعدم إحراز الركوع مع الشك المذكور ، وإنما يتجه في حقه جريان القاعدة في نفس الركوع لو فرض مضي محله بالدخول في السجود.
هذا ، مضافا إلى ما قيل من أن شرطية مثل ذلك عقلية ، لتوقف العنوان عليها ، لا شرعية ، لتكون منشأ لصدق موضوع القاعدة من مضي المشكوك بنفسه أو بمحله.
وأما ما ذكره العلامة والشهيد وغيرهما من عدم الاعتناء بالشك في النية بعد تجاوز محلها.
فهو مبني على وجوب النية بمعنى إخطار صورة العمل متصلة بأوله أو مقارنة له ، ومن الظاهر أن الإخطار المذكور ليس مقوما لعنوان العمل ، بل يكفي في صدقه القصد الإجمالي الارتكازي الذي لا إشكال في كفايته حال الاستمرار في العمل ، ولا بدّ من فرض تحققه في المقام ، فلو كان الاخطار معتبرا فليس هو إلا جزءا من العمل أو شرطا زائدا عليه له محل خاص ، يمكن فرض التجاوز عنه بمضي محله والدخول في ما بعده.
وكذا الحال في النية بمعنى قصد التقرب داعيا ، فانها أمر زائد على العمل