لا يتوقف عليه صدق عنوانه ، بل هي كسائر الشروط تجري فيها القاعدة ، بناء على ما هو التحقيق من أن شرطيتها شرعية لا عقلية.
بقي في المقام أمران ..
الأول : أن جريان القاعدة مع الشك في الشرط هل يكون بتطبيقها على نفس الشرط ، لاثبات وجوده بمفاد كان التامة ، بلحاظ مضي محله وهو المشروط ، أو على المشروط لإثبات صحته وواجديته للخصوصية المطلوبة بمفاد كان الناقصة ، بلحاظ مضيه بنفسه ، لفرض الفراغ عنه.
والفرق بين الوجهين : أنه على الثاني لا يكفي مضي الجزء الذي يجب تحقق الجزء حينه إلا أن يكون هو المشروط بالشرط.
أما لو كان محلا للشرط مع كون المشروط هو المركب فلا بد من مضي المركب بتمامه لأن مفاد القاعدة على الوجه المذكور هو إحراز الخصوصية المطلوبة في الفعل الذي مضى ، فإذا كانت الخصوصية مطلوبة في الكل لا في الجزء لم يكف مضي الجزء.
أما على الأول فيكفي مضي الجزء الذي هو محل الشرط مطلقا ، إذ المعيار فيه على مضي محل المشكوك. وتحقيق أن الشرط الذي محله الجزء شرط فيه أو في تمام المركب مما لا مجال له هنا ، بل يوكل للفقه حسبما يستفاد من الأدلة في كل مورد مورد.
نعم ، لازم كونه شرطا في الجزء أن الإخلال به في محله لا يبطل المركب ، بل يبطل الجزء لا غير ، فيصح المركب بتداركه واجدا لشرطه ـ إذ لم يلزم الخلل من جهة اخرى ، كالزيادة ونحوها ـ أما لو كان شرطا في المركب فلا مجال لتداركه ، لبطلان المركب رأسا بالاخلال به.
ولو فرض الشك في ذلك وعدم ثبوت أحد الوجهين لزم الاقتصار على المتيقن في الوجه الثاني من تطبيق القاعدة ، وهو خصوص حال ما بعد الفراغ