من المركب.
ويظهر نظير الفرق المذكور بين التطبيقين في شرط المركب الذي محله قبل الدخول فيه ـ كالاذان والإقامة لو قيل بشرطيتهما للصلاة ـ فإنه على الأول يكفي في جريان القاعدة الدخول في المركب ، لمضي محله به ، وعلى الثاني لا بدّ فيه من الفراغ منه.
هذا ، ويظهر من بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه أن الوجه الأول من تطبيق القاعدة لما كان مبنيا على فرض المحل للشرط ، فلا يجري في الشروط المعتبر ايقاع المركب حينها ، كالطهارة والتستر ، بل يختص بما إذا كان للشرط محل خاص ، كالأذان والإقامة ـ بناء على شرطيتهما ـ حيث يجب إيقاعهما قبل الصلاة.
ويشكل : بأن للشرط محلا خاصّا يصدق المضي بالإضافة إليه ، فكما يصدق مع الترتب بالإضافة إلى المتقدم بالدخل في المتأخر ، يصدق في المتقارنين بالإضافة إلى أحدهما بالخروج عن الآخر ، ولا يظهر وجه للتفكيك بينهما.
إذا عرفت هذا ، فلا ينبغي الريب في صحة التطبيق الثاني ، لأن الشرط خصوصية في الفعل دخيلة في ترتب أثره الثابت له بعنوانه المقصود حين الامتثال والجري على مقتضى التشريع ، فيشملها إطلاق الشك في الشيء.
وأما الأول فقد يشكل : بأن الشرط بنفسه غير مطلوب ولا مرغوب فيه ولا مورد الأثر ، وليس المطلوب ومورد الأثر إلا الذات الواجدة له ، فهو مطلوب تبعا ، لمطلوبيتها لا بنفسه ، ولذا قد يكون أمرا خارجا عن اختيار المكلف ، كالخصوصيات الزمانية التي تكون قيدا في الواجب من الليل والنهار والظهر والعصر ونحوها ، إذ ليس الأمر الاختياري إلا إيقاع الفعل المطلوب حينه.
ومنه يظهر أن فرض المحل له ليس باعتبار أخذه فيه ـ كما في الواجبات