للشك في وقوع العقد بالعربي.
واخرى : يكون مسببا عن الشك في قابلية الموضوع ، كما لو شك في صحة البيع للشك في كون المبيع خمرا أو ميتة.
وثالثة : يكون مسببا عن الشك في أهلية الفاعل للقيام به ، كما لو شك في صحة صلاة الميت لاحتمال عدم إيمان المصلي أو عدم إذن الولي له ، أو شك في صحة البيع لاحتمال الحجر على البائع.
أما الأول فهو المتيقن عندهم من جريان قاعدة الصحة.
وبها ترفع اليد عن الأصول الموضوعية المقتضية للبطلان ، الجارية في الأسباب ، كاستصحاب الحدث ، وأصالة عدم وقوع العقد العربي ، أو في المسببات ، كاستصحاب عدم الانتقال أو عدم ترتب الأثر ، التي هي مرجع أصالة الفساد.
وأما الثاني فقد أنكر غير واحد جريان قاعدة الصحة فيه ، لدعوى خروجه عن السيرة التي هي عمدة الدليل في المقام.
لكن لم يتضح تحديد شرط قابلية الموضوع ، فقد مثلوا له بما لو احتمل كون المبيع خمرا أو ميتة أو وقفا.
ولا يخفى أن المراد به إن كان هو الأمر الذي يمتنع طروءه على الموضوع بعد فقده له ، اختص بالميتة ، لعدم إمكان طروء التذكية عليها ، بخلاف الخمر والوقف ، لإمكان انقلاب الخمر خلًّا ، فيجوز بيعه ، كما يمكن طروء مسوغات البيع على الوقف.
وإن كان مطلق الشرط المعتبر في الموضوع ـ كما يظهر من بعض مشايخنا ـ لزم عدم جريان القاعدة في البيع لو شك في العلم بالعوضين حينه ، أو في التساوي بين الربويين.
ولا يمكن منهم البناء على ذلك ، لدخوله في مورد السيرة الفعلية أو