الارتكازية ، لعدم الخصوصية له ارتكازا في المنع من جريان القاعدة من بين الشروط.
بل تحديد نوع الشرط قد يبتني على محض اصطلاح للفقهاء حسب تبويبهم للمسائل ، فمثل العلم بالعوضين يمكن جعله شرطا في العقد باعتبار لزوم مقارنته له ، كالطهارة في الصلاة ، كما يمكن جعله شرطا في العاقد باعتبار قيامه به ، وفي العوضين باعتبار تعلقه بهما ، ومثل ذلك لا يمكن أن يكون مناطا للسيرة المبتنية على الارتكازيات.
وقد جعل بعض الأعاظم قدّس سرّه المعيار في المنع على كون الشرط شرطا في مالية العوضين عرفا أو شرعا أو قابليتهما للنقل والانتقال ، فيخرج مثل العلم بالعوضين والتساوي في الربويين.
لكن لما كان العقد المفروض الشك في صحته وفساده هو البيع لا مطلق النقل ، فلا وجه للاكتفاء بإحراز القابلية لأصل النقل والانتقال دون خصوص البيع لو كان المعيار على إحراز القابلية ، ولو كان ذلك لخصوصية في الشرطين المذكورين ناسب التعرض لوجه خصوصيتهما من بين سائر الشروط من حيثية الجهات الارتكازية الكاشفة عن عدم السيرة.
ومجرد عدم إحراز السيرة الفعلية لا يكفي ، لأن إحراز السيرة في كل شرط شرط متعذر غالبا ، وإنّما يستفاد الحكم في عموم الشروط بضميمة عدم ظهور الخصوصية لبعضها ارتكازا.
على أن هذا مختص بالبيع ، ولا يصلح لبيان الضابط العام في جميع المعاملات ـ كما هو بصدده ـ فضلا عن أن يكون ضابطا لجميع موارد قاعدة الصحة.
نعم ، ذكر في جامع المقاصد في توجيه قبول دعوى الضامن صدور الضمان منه حين الصبا أن قاعدة الصحة إنما تجري بعد استكمال الأركان.