في نفسها في خصوص الاستصحاب مع قطع النظر عن القرائن.
وأما قرينة ارتكازية التعليل فهي إنما تنفع في تعيين المراد من التعليل بعد الفراغ عن تشخيص الحكم المعلّل ، لا في مثل المقام مما شك في نفس الحكم المعلّل.
على أنه لا ريب في ارتكازية عدم نقض الحجة بغير الحجة بوجه أقوى من ارتكازية الاستصحاب ، لأنه أمر عقلي قطعي يكثر تسامح الناس فيه وخروجهم عنه باعتمادهم على الشبه والظنون بنحو يحسن الردع عنه بالإرشاد لذلك والتنبيه عليه.
كما أن قاعدة المقتضي والمانع لا تقصر في الارتكازية عن الاستصحاب.
بل لا مجال لإنكار ارتكازية قاعدة اليقين في ما لو لم يكن ارتفاع اليقين ناشئا من انكشاف خطأ مستنده ، بل من الجهل بحال المستند ، لنسيانه ، فإن البناء على مقتضى اليقين حينئذ ارتكازي لمشابهته لقاعدة الصحة.
وأما ما تقدم من ظهور الحديث في فعلية اليقين حين المضي والعمل.
فهو إنما يمنع من الحمل على قاعدة اليقين ، ولا يعين الاستصحاب ، لاشتراك بقية القواعد المتقدمة معه في ذلك.
على أن ظهوره في ذلك لا يقصر عن ظهوره في تنافي الشك واليقين لاتحاد موضوعهما من جميع الجهات ، حتى الزمان الملزم بالحمل على قاعدة اليقين.
وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من أن الظهور المذكور ـ لو سلم ـ بدوي لا ينهض بمعارضة ظهور الكلام في فعلية اليقين حين العمل.
فهو غير ظاهر لنا.
وأشكل منه إنكاره للظهور المذكور من أصله ، وأنه يكفي الاتحاد التسامحي العرفي المبني على إلغاء خصوصية الزمان. فإنه من الغرابة بمكان!