وحيث كان الكلام فيها على وجه واحد تقريبا كان المناسب جمعها في مقام واحد.
وهي موثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السّلام : «سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ...» (١).
وموثق عمار عنه عليه السّلام في حديث قال : «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» (٢).
وحديث حماد عنه عليه السّلام : «الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر» (٣).
وقد اختلفوا في مفاد هذه النصوص على أقوال كثيرة ، لترددها ـ بعد النظر في كلماتهم ـ بين قاعدة الحلية أو الطهارة الواقعية للأشياء بعنوانها الأولي ، وقاعدة الحلية أو الطهارة الظاهرية للاشياء بعنوان كونها مشكوكة الحكم ، واستصحابهما ، حيث اختلفوا بين من جمع بين القواعد الثلاث ، ومن جمع بين اثنتين منها ، ومن خصها بواحدة منها ، على اختلاف بينهم في تعيين المراد منها من غير المراد على أقوال ..
الأول : ما ذهب إليه المحقق الخراساني قدّس سرّه في حاشيته على الرسائل من الجمع بين القواعد الثلاث ، بدعوى : أن النصوص بصدرها قد تضمنت الحكم على الأشياء والماء بالحلية والطهارة ، وظاهر ذلك كون موضوع الحكم هو الشيء والماء بعنوانهما الأولي ، لا بعنوان ثانوي آخر ، كالمشكوك ، لأنه خلاف ظاهر أخذ العنوان ، وبعمومها الافرادي تكون دالة على قاعدتي الطهارة والحلية الواقعيتين. كما أن مقتضى الإطلاق الأحوالي هو سراية الحكم بالحلية والطهارة في جميع الأحوال ، ومنها حالة الشك فيهما ، وهو مفاد قاعدتي الحلية والطهارة
__________________
(١) الوسائل ج ١٣ ، باب : ٤ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤.
(٢) الوسائل ج ٢ ، باب : ٣٧ من أبواب النجاسات ، حديث : ٤.
(٣) الوسائل ج ١ ، باب : ١ من أبواب الماء المطلق ، حديث : ٥.