الظاهريتين.
هذا كله في الصدر الذي تضمن الحكم المغيى.
وأما الذيل الذي تضمن الغاية فهو ظاهر في استمرار الحكم المذكور إلى حين العلم بالنجاسة والحرمة ، الذي هو مفاد استصحاب الحلية والطهارة.
وفيه .. أولا : أن مجرد ثبوت الحكم في حال الشك بمقتضى الإطلاق لا يجعله ظاهريا ، لما هو المعلوم من اشتراك جميع الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ، ولا يجعلها ذلك ظاهرية ، بل الحكم الظاهري متقوم بالتعبد بالحكم الواقعي في مقام العمل الراجع إلى البناء عليه في رتبة متأخرة عن جعله ثبوتا ، نظير إحرازه عند الشك فيه بقيام الحجة عليه ، وإن افترق عنه بعدم توسط الكشف في البين.
فهو في طول الحكم الواقعي ومباين له سنخا ، فلا مجال لاستفادته من إطلاقه الاحوالي بل إرادتهما معا تبتني على جواز الاستعمال في معنيين ، الذي منع منه قدّس سرّه ، وهو الحق في الجملة ، على ما يذكر في محله.
ولا سيما في مثل المقام مما كان أحدهما في طول الآخر ومترتبا عليه ، نظير ترتب مقام الإثبات على مقام الثبوت ، فإن المنع هنا اكد ، لاستحالة جعل المترتبين في عرض واحد.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من عدم تكفل الكلام بجعل الحكم ، بل بإبراز الاعتبار النفسي الذي يمكن تعلقه بالمترتبين.
فهو مبني على ما سلكه في حقيقة الخبر والإنشاء وكيفية استعمال الكلام معهما بما لا مجال لتفصيله هنا ، بل يوكل إلى ما يناسبه من مباحث الألفاظ ، لئلا يضطرب نظم الكلام في المقام.
وثانيا : أن الغاية لا تقتضي الاستصحاب ، لأن الغاية لما كانت راجعة إلى تقييد المغيى فهي لا تقتضي إلا استمرار الحكم المذكور في الصدر ، لا الحكم