له المقام الثالث.
وأما الأول فالمناسب بحثه في هذا المقام ، لأنه من شئونه ، لرجوعه إلى تنقيح سعة مدلول الأدلة التي اختص هذا المقام بالبحث عنها.
وهو ينحصر بالتفصيل بين صورتي الشك في الرافع والشك في المقتضي ، فيجري في الأول دون الثاني ، كما اختاره شيخنا الأعظم قدّس سرّه وتبعه غير واحد ، بدعوى اختصاص كبرى الاستصحاب المستفادة من نصوصه بذلك ، وذكر قدّس سرّه أن الذي فتح باب ذلك هو المحقق الخونساري في شرح الدروس.
وينبغي الكلام أولا في موضوع التفصيل المذكور ، ثم في وجهه ..
فاعلم : أن ظاهر شيخنا الأعظم قدّس سرّه كون المعيار في التفصيل المذكور إحراز استعداد المستصحب للبقاء لو لا الرافع ، بحيث يستند احتمال ارتفاع المتيقن لاحتمال وجود الرافع ، سواء احرز المقتضي له ، كما لو علم بعزم الفاعل على الاستمرار في الفعل ، واحتمل المزاحم المانع منه ، أم لم يكن محتاجا للمقتضي ، كالعدم الذي له استعداد الاستمرار في نفسه لو لا حدوث مقتضي الوجود ، كما يشهد بذلك تعبيره عن التفصيل المذكور بالتفصيل بين الشك في الرافع وغيره ، وظهور مفروغيته عن جريان الاستصحاب في العدميات ، وفي الأحكام الوضعية ، كالملكية والطهارة والنجاسة ، مع وضوح كونها كالاعدام في أن شأنها البقاء لو لا الرافع ، بلا حاجة إلى مقتضي البقاء.
ولعله لذا حمل بعض الأعاظم قدّس سرّه كلام شيخنا الأعظم والمحقق الخونساري قدّس سرّهما عليه واختاره هو أيضا.
نعم ، هو لا يناسب ما تكرر في كلماتهم من لزوم إحراز المقتضي في جريان الاستصحاب ، بل ما يظهر من بعض وجوه استدلالهم على التفصيل المذكور ، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
بل ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه أن حصول ملاك التفصيل في العدميات محتاج