في الإطلاق ، لعدم بلوغها في الوضوح حدا يجعلها مما يحتف بالكلام ويصح الاتكال عليه في بيان المراد منه.
وهذا جار في الوجهين الأولين لو غض النظر عما تقدم في مناقشتهما.
وقد تحصل من جميع ما تقدم أن المتعين هو البناء على عموم الاستصحاب ، لإطلاق أدلته من النصوص المتقدمة التي عرفت أنها عمدة الدليل عليه.
نعم ، لو كان الدليل عليه السيرة أو الإجماع تعين البناء على التفصيل المذكور ، لأنه المتيقن منهما في الجملة.
تنبيه :
أشرنا في الأمر السابق إلى أن مفاد الاستصحاب هو إحراز المستصحب والتعبد به بادعاء كون المحرز له هو اليقين السابق.
وقد تعرضنا في الفصل الثالث من مباحث القطع عند الكلام في القطع الموضوعي إلى اختلاف كلماتهم في مفاده ومفاد الطرق والأمارات وبقية الأصول ، وأنه قد وقع الكلام بينهم في ذلك ، حيث ذهب بعضهم إلى أن مفاده تنزيل المستصحب منزلة الواقع ، وأخر إلى أن مفاده تنزيل الشك به منزلة العلم ، وثالث إلى أن مفاده جعل العلم بالمستصحب تعبدا ، وغير ذلك مما أطلنا الكلام في مناقشته هناك بما لا مجال لإطالة الكلام فيه بعد ذلك ، كما تعرضنا هناك لمفاد الطرق والأمارات ، وبقية الأصول. فراجع.