المتفرعة على ادعاء الملازمة بين نفس الحدوث والبقاء ، فعدم ترتيب أثر البقاء نقض لليقين بالبقاء حقيقة ولليقين بالحدوث ادعاء ، ولا يصح عرفا ادعاء الملازمة المذكورة مع عدم إحراز مقتضي البقاء ، لعدم المنشأ لها ، وإنما صح ادعاؤها مع إحرازه لعدم الاعتداد باحتمال طروء الرافع.
وقد يظهر من شيخنا الاستاذ قدّس سرّه اعتماد هذا الوجه مع اختصاره.
وفيه : أن ابتناء إسناد النقض لليقين على الملازمة الادعائية المذكورة لا يخلو عن خفاء ، لإمكان ابتنائه على ادعاء أن اليقين كما يقتضي العمل حينه يقتضي العمل بعده ، فيكون عدم ترتيب الأثر بعده نقضا له.
كما لم يتضح أيضا ابتناء تلك الملازمة ـ لو تمت ـ على عدم الاعتداد باحتمال طروء الرافع الملزم بفرض المقتضي.
لوضوح أن عدم الاعتداد باحتمال الرافع يقتضي حجية قاعدة المقتضي ولو مع عدم اليقين بالحدوث الذي هو مورد الاستصحاب ، لعدم خصوصية ذلك في الجهة الارتكازية المذكورة ، بل ظاهر أدلة الاستصحاب ابتناؤه على جهة ارتكازية اخرى ، وهي عدم رفع اليد عما علم ثبوته بمجرد الاحتمال ، بل لا بد من البناء على بقائه مطلقا. ولا أقل من كون ذلك مقتضى إطلاق أدلته ، لعدم صلوح الجهة المذكورة للمنع منه بعد عدم التنبيه إليها في الادلة.
ومجرد صلوحها لتصحيح ادعاء النقض ـ لو تم ـ لا يمنع من الحمل على الإطلاق ، لعدم انتقال الذهن إليها بمجرد ذلك ، بل لا بد من وضوح ابتناء الكلام عليها ، بنحو تكون من سنخ القرائن المحتفة به المانعة من انعقاد ظهوره في الإطلاق ، ولا مجال لاثبات ذلك.
وبعبارة اخرى : لو ثبت اختصاص الاستصحاب بصورة الشك في الرافع دون المقتضي كانت الجهة المذكورة صالحة للتفريق بينهما.
أما بعد إطلاق أدلته وعدم التنبيه فيها إليها فهي لا تمنع من انعقاد الظهور