سفر كيف يفترقان؟! (١).
* * *
في ما نقلوه عن إمام أهل الرأي المجتهد أبي حنيفة وأوردناه آنفا راجعنا أوّلا بشأن أحاديثه كتب الحديث الموثقة فوجدنا تلك الأحاديث فيها مروية عن رسول الله ، ثمّ راجعنا فتاوى أبي حنيفة فوجدناه قد أفتى بخلاف تلك الأحاديث.
أ ـ ففي صحيحي البخاري ومسلم ، وسنن أبي داود ، والترمذي ، وموطأ مالك ، ومسند أحمد :
إنّ رسول الله جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما (٢).
ومخالفة أبي حنيفة لهذا الحكم في بداية المجتهد لابن رشد (٣).
ب ـ في صحيحي البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة والدارمي والترمذي ومسند أحمد: إن رسول الله أشعر الهدي في السنام الأيمن (٤).
وفي المحلّى : قال أبو حنيفة : «أكره الإشعار وهو مثلة».
قال ابن حزم : هذه طامّة من طوامّ العالم أن يكون مثلة شيء فعله النبيّ أفّ لكلّ عقل يتعقب حكم رسول الله (٥).
ج ـ البيّعان بالخيار ما لم يفترقا (٦).
وفي بداية المجتهد : قال الشافعي وأبو حنيفة : أجل الخيار ثلاثة أيّام (٧).
__________________
(١) في ٣٨٨ ـ ٣٨٩ منه.
(٢) في كتاب الجهاد من صحيح البخاري باب سهام الفرس ٢ / ٩٩ ، والمغازى باب غزوة خيبر ٣ / ٣٦ ، ومسلم كتاب الجهاد ، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ح ٥٧ ، وأبو داود ، كتاب الجهاد باب ١٤٣ و ١٤٧ ، والترمذي السير باب ٦ و ٨ والموطأ ، كتاب الجهاد ٢١ ومسند أحمد ٢ / ٢ و ٦٢ و ٨٠ و ٤ / ١٣٨.
(٣) بداية المجتهد ٢ / ٤١١.
(٤) كتاب الحج من البخاري باب ٥١ ، ومسلم ح ٢٠٥ ، والترمذي ٦٤ ، وكتاب المناسك من سنن ابن ماجة ، باب اشعار البدن ٩٦ ، والدارمي باب ٦٨ ومسند أحمد ١ / ٢١٦ و ٢٥٤ و ٢٨٠ و ٣٣٩ و ٣٣٤ و ٣٤٧ و ٣٧٢.
(٥) المحلى لابن حزم ٧ / ١١١.
(٦) كتاب البيوع من البخاري باب ١٩ و ٢٢ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٦ و ٤٧ ، ومسلم ح ٤٣ و ٤٦ و ٤٧ وسنن أبي داود باب ٥١ ، والترمذي ٣٦ ، والنسائي ٤ و ٧ و ٩ ، والدارمي باب ١٥ ، والموطأ ، ٧٩ وابن ماجه ، كتاب التجارات ١٧ ، ومسند أحمد ٢ / ٤ و ٩ و ٥٢ و ٥٤ و ٧٣ و ١٣٥ و ٣١١ و ٣ / ٤٠٢ و ٤٢٥ و ٤٣٤ و ٥ / ١٢ و ١٧ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣.
(٧) بداية المجتهد ٢ / ٢٢٦ كتاب بيع الخيار.