«النهى عن بيع الحاضر للبادي وعن تلقي الركبان» (١) بهذا الظاهر ، وردوا حديث الحكم بالشاهد واليمين بظاهر قوله : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (البقرة : ٢٨٢) ورودا حديث «لا يقتل مؤمن بكافر» (٢) بظاهر قوله : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (المائدة : ٤٥) ورودا حديث : «لا نكاح إلا بولي» (٣) بظاهر قوله : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) وردوا حديث إباحة لحوم الخيل (٤) بظاهر قوله (وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً) (النحل : ٨).
وردوا حديث : «ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة» (٥) بظاهر قوله : (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) (البقرة : ٢٦٧) وظاهر قوله «فيما سقطت السماء العشر» (٦) وردوا «ذكاة الجنين ذكاة أمه» (٧) بظاهر قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) وردوا حديث تحريم تفضيل بعض الولد على بعض في العطية ، وقوله : «إن هذا لا يصلح» وتسميته إياه جورا وامتناعه من الشهادة على الجور ، وقوله : «اشهدوا على هذا غيرى» (٨) تهديدا وإعلاما أن مسلما لا يشهد على مثل ذلك ، وقد امتنع رسول الله صلىاللهعليهوسلم من الشهادة عليه ، وردوا حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» (٩) بقوله : (فَاقْرَؤُا
__________________
(١) رواه البخاري (٢١٥٠) ، ومسلم (البيوع : ٣ / ١١).
(٢) رواه البخاري (١١١).
(٣) [صحيح] رواه الإمام أحمد (٦ / ٦٦) ، وأبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) ، وابن ماجه (١٨٧٩) ، وصححه الألباني.
(٤) رواه البخاري (٥٥٢٠) ، ومسلم (١٩٤١).
(٥) رواه البخاري (١٤٥٩) ، ومسلم (٩٧٩).
(٦) رواه البخاري (١٤٨٣) ، ومسلم (٩٨١).
(٧) [صحيح] رواه أبو داود (٢٨٢٦) ، والحاكم (٤ / ١١٤) ، وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ا ه ، وصححه الألباني في «صحيح الجامع».
(٨) رواه مسلم في «الهبات» (٣ / ١٧) وفي الأضاحى (٢٨٢٦).
(٩) رواه البخاري (٧٥٦) ، ومسلم (٣٩٤).