الخامس : القياس يفيد الظنّ ، والظن لا يجوز اتّباعه ، لأنّه قد يخطئ وقد يصيب ، فالأمر به أمر بما يجوز أن يكون خطأ ، وهو باطل. وهذه حجّة من منع من اتّباع الظن. (١)
السادس (٢) : العمل بالقياس عمل بأدون البيانين (٣) ، لأنّ تنصيص صاحب الشرع على الحكم أظهر في البيان من التفويض إلى القياس بالضرورة ، ونحن قادرون على أعلاهما ، لإمكان التنصيص على أحكام القواعد الكلية ، بخلاف الشهادة والفتوى وقيم المتلفات وأروش الجنايات والتمسك بالأمارات في معرفة القبلة والأمراض والأرباح والأمور الدنيوية ، لاختلافها باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة والاعتبارات والوجوه فيتعذر التنصيص عليها ، لأنّه تنصيص على ما لا يتناهى فلهذا اكتفي فيها بالظن ، لكن الاقتصار على الأدون مع القدرة على الأعلى باطل ، لأنّه إذا لم يقع البيان على أبلغ الوجوه حسن من المكلف حمل عدم التبيين على صعوبة البيان لا على تقصيره ، فالإتيان بالبيان الكامل إزاحة لعذر المكلّف ، فكان كاللطف وترك المفسدة في الوجوب.
السابع (٤) : التعبّد بالقياس يفضي إلى الاختلاف بأن يظنّ كلّ واحد من المجتهدين خلاف ظنّ الآخر إمّا في العلّة أو غيرها ، والاختلاف ليس من
__________________
(١) راجع المحصول : ٢ / ٢٩٦.
(٢) راجع المحصول : ٢ / ٢٩٦.
(٣) في المحصول : البابين.
(٤) راجع المحصول : ٢ / ٢٩٨.