والصوم والحج ، فإنه متى فسد جزء من اجزائه فسد كلها ، ومتى صح جزء من اجزائها فقد صح ذلك الجزء وبصحة باقيه يتم الكل ويصح.
وإذا عرفت هذا ظهر عندك أن خطر طريان داعية الرياء فى اثناء العبادات التى تكون من القسم الثانى اعظم واشد من ظهور طريانها فى اثناء القسم الأول.
وأما القسم الثالث وهو أن يحصل داعية الرياء فى أول حد الشروع (١٥ فى العبادة ، فهذا على قسمين :
أحدهما إن كان فى الصلاة ونيتها ، فإنه ان استمر على تلك الداعية إلى اخر الفراغ من تلك العبادة فلا خلاف (الورقة ٢٩٢ ظ) فى أنه يقضى ولا يعبد بصلاته.
وأما ان ندم فى اثناء ذلك ففيه قولان :
أحدهما أن صلاته لم تنعقد البتة ، ولم توجد نية أخرى ، فوجب أن لا يصح صلاته أصلا ، لأن الأعمال التى اتى بها بعد ان لم تنعقد الصلاة (صارت) (١) لغوا.
والقول الثانى أن العبرة فى العبادات بخواتمها ، فاذا وقع الختم هاهنا على الاخلاص كان صحيحا. والاولى أن يقال هذا الفعل ان كان الداعى إليه فى ابتدائه مجرد الريا دون طلب الاخلاص لم ينعقد هذا الفعل عبادة ، ولم يصح ما بعده ،
ومثاله الرجل الّذي لو خلى بنفسه لم يصل (١٦) ولم يصم ، ولما
__________________
(١) اللفظ غير موجود فى المخطوطة