شيء آخر ؛ وهو بعيد ، وكذا الكلام بالنسبة إلى قلّة الاحتمال وكثرته ؛ بل هما راجعان إلى الدلالة أيضا كما لا يخفى!.
ثمّ قال : إن جعلنا حكم الصورتين المفروضتين التخيير ؛ فالتعريف (١) وهو ما ذكره العميدي أحسن ، وإن جعلنا حكمهما الترجيح فالأول.
قلت : لا ينبغي التأمّل في الترجيح بالعموم والقاعدة الاجتهاديّة ، وقلّة الاحتمال ، نعم الأصل لا يكون مرجّحا كما سيأتي ، ثمّ إنّ الظاهر أنّ المدار في التعادل على عدم المزيّة والتساوي في الواقع ، واعتقاد المجتهد طريق إليه ؛ كما في سائر الأحكام والموارد ، فالتخيير في الأخبار معلّق على عدم المزيّة في الواقع ، وكذا الترجيح ؛ نعم بعض المرجّحات لا واقع له إلا اعتقاد المجتهد ، كمطلق الظن ـ بناء على الترجيح به ـ فلو كانا في ظنّه متساويين ، ثمّ حصل الظن (٢) على طبق أحدهما فينقلب الحكم الآن ؛ وكالترجيح بالأوثقيّة والأعدليّة ؛ فإنّ الرواية دلّت على أنّ المدار الأوثقيّة في نفسك ، إلا أن يقال إنّ المراد الواقع ؛ والتعبير بقوله في نفسك من جهة الطريقيّة.
هذا وربّما يحتمل أن يكون المدار على اعتقاد المجتهد ، ويمكن استظهاره من تعريف العميدي بناء على أحد الوجهين ، وتظهر الثمرة بين الموضوعيّة والطريقيّة في الإجزاء وعدمه ، بناء على (٣) الفرق بين الأمر الظاهري الشرعي والعذري ، فإنّه لو اعتقد التساوي مثلا ، ثمّ تبيّن الترجيح لأحدهما ، وقد عمل بالآخر ؛ فعلى الموضوعيّة يكون حكمه الظاهري في السابق التخيير ، وقد عمل على طبقه ، فتكون أعماله صحيحة ، وعلى الطريقيّة يكون التخيير عذرا ، فيجب عليه الإعادة والقضاء (٤) ، ويظهر أيضا في جواز استصحاب حكم التخيير لو اعتقد التساوي ، ثمّ
__________________
(١) بعده في نسخة (ب) و (د) : الثاني ...
(٢) في نسخة (د) : ظن.
(٣) جاءت العبارة في نسخة (د) هكذا : في الإجزاء وعدمه بناء على عدمه على الفرق ...
(٤) وذلك لأنّ المراد من المعذريّة : المعذريّة المعلّقة على عدم انكشاف الواقع ، وإلا فمع الانكشاف يتبين أنّ ما رتب عليه الأثر سابقا لم يكن هو التكليف الواقعي في حقه فتجب الإعادة أو القضاء خارج الوقت فيما لو كان ممّا يقضى.