الوقت الواحد مشكل ؛ لأنّه إذا أتى بالعصر على خلاف الظهر يجب عليه إعادة العصر فقط ، فلا يحكم بصحتها ولو في الظاهر في زمان ، ولا يثمر عدوله شيئا في حقّه فحالهما حال العمل الواحد مع أنّه ـ مع قطع النظر عمّا ذكر ـ يمكن أن يقال : إنّه قاطع ببطلان عصره ؛ لأنّه إن كان الواجب في الواقع هو القصر مثلا فظهره المأتي بها تماما باطلة ، وإذا بطلت تبطل العصر أيضا ؛ لأنّها مرتبة على الظهر ، وإن كان الواجب هو التمام فإتيان العصر قصرا غير صحيح ؛ فلا تغفل.
[هل أنّ التخيير حكم عملي ظاهري أم لا؟]
[التنبيه] الثالث : من الأمور : هل التخيير بين الخبرين حكم عملي ظاهري بمنزلة الأصل أو حكم أصولي كذلك؟
وبعبارة أخرى هل هو أخذي أو عملي؟ وجهان ، أقواهما بل المتعيّن هو الأخذي ، فيكون الخبران حجّة ، ومع الأخذ بكلّ منهما له دليل اجتهادي على الحكم نظير الخبر بلا معارض ، وإن كان الحكم بالتخيير بمنزلة الأصل التعبدي فإنّه حينئذ أصل تعبدي في المسألة الأصولية بخلافه على تقدير كونه عمليّا ، فإنّه أصل تعبدي في المسألة الفرعيّة ، وإنّما قلنا إنّ المتعين هو الأخذي ؛ لأنّه ظاهر الأخبار من غير تأمّل وإنكار ، بل لو قلنا به من باب حكم العقل فكذلك ؛ لأنّ الظاهر أنّ العقل يحكم بالتخيير بين الخبرين لا بين المفادين كما في صورة الاحتمالين.
وأمّا احتمال كونه واقعيّا مع كونه أخذيا فمقطوع بعدمه .. هذا في التخيير (٧) العملي يتصور على وجهين :
أحدهما : [أن يكون بمعنى أنّه في مقام العمل مخيّر بين الاحتمالين] أن يكون بمعنى أنّه في مقام العمل مخيّر بين الاحتمالين في موضوع الخبرين ؛ كصورة عدم الخبر حتى يكون ـ في صورة كون أحدهما دالا على الوجوب والآخر على الحرمة ـ مخيّرا في الظاهر بين الفعل والترك بحيث يرجع إلى الإباحة وفي صورة كون أحدهما دالّا على طهارة شيء والآخر على نجاسته مخيّرا بين
__________________
(٧) في نسخة (د) هكذا : هذا والتخيير ...