جزم على النهي (١) ، قال ابن عباس وقتادة : المنهي عن العضل الزوج إذا لم يحتج إلى المرأة ، فيمسكها رغبة في مالها (٢) ، وقيل : بل الوارث المانع لها من التزوّج على سنّة الجاهلية (٣) ، وقيل : بل الولي (٤) ، وكل هؤلاء منهيون في الشرع عن العضل ، فيصحّ أن يكون خطابا لجماعتهم ، والفاحشة المذكورة ههنا قال الحسن : هي الزنا ، وللزوج أخذ الفدية إذا اطلع منها على ذلك (٥) ، وقال
__________________
ـ البيان (٨ / ١١٤) ، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٢ / ٣٠) ، والنحاس في إعراب القرآن (١ / ٤٤٣) ، وابن عطية في المحرر الوجيز (٤ / ٦١) ، والعكبري في إملاء ما منّ به الرحمن (١ / ١٧٩) ، والقرطبي في الجامع (٥ / ٩٦) ، وأبو حيان في البحر المحيط (٣ / ٢١٣) ، والسمين الحلبي في الدر المصون (٣ / ٦٢٨).
(١) انظر : المصادر السابقة.
(٢) انظر : جامع البيان (٨ / ١١٣) ، والنكت والعيون (١ / ٤٦٦) ، وهو مروي عن ابن زيد والشعبي والضحاك.
(٣) انظر : جامع البيان (٨ / ١١٠ ، ١١١) ، والنكت والعيون (١ / ٤٦٦) ، وهذا مروي عن ابن عباس والحسن وعكرمة.
(٤) انظر : جامع البيان (٨ / ١١٢ ، ١١٣) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٩٠٣) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٠٩) ، والنكت والعيون (١ / ٤٦٦) ، والبحر المحيط (٣ / ٢١٢) ، ورجح الطبري وأبو حيان أن يكون الخطاب للأزواج.
(٥) انظر : جامع البيان (٨ / ١١٥) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم