ابن عباس : هي نشوزها (١) ، وقد تقدّم الكلام في الخلع وجواز أخذ الفدية عن البضع (٢) ، وقال الزبيري (٣) : الاستمناء من العضل ، وكان للزوج منعها على ما أمر به تعالى في قوله : (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ)(٤) ، وذلك قبل نزول الحد ، وقوله : (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي حسب ما يعرفه العقل
__________________
ـ (٣ / ٩٠٤) ، وذكر ذلك عن ابن عباس قال : وروي عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي وعكرمة في إحدى الروايات ، والضحاك في إحدى الروايات ، وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن سيرين وأبي قلابة ، وعطاء الخراساني وأبي صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال نحو ذلك. وانظر : النكت والعيون (١ / ٤٦٦).
(١) انظر : جامع البيان (٨ / ١١٦ ، ١١٧) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٩٠٤) ، والنكت والعيون (١ / ٤٦٦) ، وهو مروي أيضا عن الضحاك وعائشة وابن مسعود ، وقتادة.
(٢) انظر : تفسير الراغب (ق ١٥٣ ـ مخطوط).
(٣) الزبيري : الزبير بن أحمد بن سليمان بن عاصم الزبيري أبو عبد الله فقيه شافعي ثقة ، كان إمام أهل البصرة في عصره ، عالم بالحديث والتفسير ، من مصنفاته «ناسخ القرآن ومنسوخه» توفي سنة ٣١٧ ه. انظر : تاريخ بغداد (٨ / ٤٧١) ، وطبقات المفسرين (١ / ١٨٢) ، والأعلام (٣ / ٤٢).
(٤) سورة النساء ، الآية : ١٥.