فتأمّموا (١). وعابري سبيل : قال علي وابن عباس : هم المسافرون ، قالوا : ويجوز لهم التيمّم عند الجنابة. والصلاة عندهما اسم الفعل (٢) ، وقال الحسن وسعيد : عابر السبيل : المجتاز ، والصلاة يريد به موضعها (٣) ، كقوله : (لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ
__________________
ـ والزرنيخ والحجارة ، ومنع ذلك الشافعي وأحمد. انظر : المحرر الوجيز (٤ / ١٣٢ ، ١٣٣) ، بدائع الصنائع (١ / ٣٣٩) ، والمغني (١ / ٢٤٧) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٢٣٦ ، ٢٣٧) ، والعزيز (١ / ٢٣٠) ، والبحر المحيط (٣ / ٢٧٠) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٧٨).
(١) قال السجستاني : تيمّموا : تعمدوا. غريب القرآن ص (١٣٥). وانظر : معاني القرآن للفرّاء (١ / ٢٧٠) ، ومجاز القرآن (١ / ١٢٨) ، وتفسير غريب القرآن ص (١٢٧) ، ومعاني القرآن للنحاس (٢ / ٩٧).
(٢) انظر : جامع البيان (٨ / ٣٧٩ ، ٣٨٠) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٩٥٩ ، ٩٦٠) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ٢٠٣) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٤٣٦) ، والنكت والعيون (١ / ٤٩٠) ، وهو قول مجاهد والحكم وابن زيد وابن جبير. وانظر : معالم التنزيل (٢ / ٢٢٠) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٢٠٦).
(٣) انظر : جامع البيان (٨ / ٣٨٢ ، ٣٨٣) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٩٦٠) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ٢٠٣) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٤٣٦) ، وهو مروي عن ابن عباس. قال ابن أبي حاتم : وروي عن عبد الله بن مسعود ، وأنس بن مالك ، وأبي عبيدة ، وسعيد بن المسيب ، وأبي الضحى ، وعطاء ، ومجاهد ، ومسروق ، وإبراهيم