باليد وما دون الجماع ؛ عن ابن مسعود ، وابن (١) عمر (٢) ، وقرئ : لمستم (٣) ، والأول في الجماع أكثر (٤) ، وقوله : (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى)(٥) ليس بنهي للسكران عن قربان الصلاة ، كما تصوّره بعض الناس فأطال فيه الكلام ، وقال : كيف يصح نهي من لا يعقل ما يقول ، وإنما ذلك نهي المؤمنين عن السكر المانع
__________________
ـ لابن كثير (١ / ٤٧٦).
(١) في الأصل : (وأبي) والصواب ما أثبته.
(٢) انظر : جامع البيان (٨ / ٣٩٢ ـ ٣٩٦) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٩٦١) ، وقال بعد أن ذكر الأثر عن ابن مسعود : وروي عن ابن عمر وعبيدة ، وأبي عثمان النهدي ، والشعبي ، وثابت بن الحجاج ، وإبراهيم النخعي ، وزيد بن أسلم نحو ذلك. وانظر : النكت والعيون (١ / ٤٩١) ، والوسيط (٢ / ٥٨) ، ومعالم التنزيل (٢ / ٢٢٢) ، والبحر المحيط (٣ / ٢٦٩) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٧٦).
(٣) قرأ حمزة والكسائي وخلف (أو لمستم) بغير ألف. وقرأ الباقون (أو لامستم). انظر : حجة القراءات ص (٢٠٤ ، ٢٠٥) ، والمبسوط ص (١٥٧) ، والتلخيص ص (٢٤٥) ، وغاية الاختصار (٢ / ٤٦٤).
(٤) قال الطبري : «وأولى القولين من ذلك بالصواب قول من قال : «عنى الله بقوله : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) الجماع دون غيره من معاني اللمس ، لصحة الخبر عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، أنه قبّل بعض نسائه ثم صلّى ولم يتوضأ» جامع البيان (٨ / ٣٩٦).
(٥) سورة النساء ، الآية : ٤٣.