من الصلاة (١) ، كقوله تعالى : (وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(٢) ، وقيل : إن ذلك نهي عن الشرب ، وكان هذا تعريضا بالتحريم ، فلما أنزل الله ذلك تحرّج [قوم](٣) فتركوها ، وشربه قوم في غير أوقات الصلوات إلى أن ورد تصريح التحريم (٤) ، وقال بعض أهل الورع : ليس النهي عن تعاطي الخمر ، بل ذلك عنه ، وعن مقتضى سكر الهوى ، وسكر الاشتغال بالدنيا ، وأمر بأن يجمع الإنسان
__________________
(١) وهذا يتوافق مع كلام ابن جرير الطبري في جامع البيان (٨ / ٣٧٥) ، وقال ابن عطية : «والخطاب لجميع الأمة الصاحين ، وأما السكران إذا عدم الميز لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت ، وإنما هو مخاطب إذا صحا ..» المحرر الوجيز (٤ / ١٢٥). وانظر : البحر المحيط (٣ / ٢٦٥) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٧٣).
(٢) سورة آل عمران ، الآية : ١٠٢.
(٣) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها.
(٤) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (٢ / ٢٦٦) ، ولم يذكر صاحبه.
وردّ النيسابوري هذا القول بقوله : «ومن قال : إن مدلول الكلام يرجع إلى النهي عن الشرب المخلّ بالفهم عند القرب من الصلاة ، وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه ، فلا يكون منسوخا ، يكذبه أن الصحابة لم يفهموا منها التحريم المطلق ، فكانوا لا يشربون في أوقات الصلاة ، فإذا صلوا العشاء شربوها ، فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السّكر ، وعلموا ما يقولون إلى أن نزلت آية المائدة فقالوا : انتهينا يا رب» تفسير غرائب القرآن (٢ / ٤١٩).