قبل التسليم اليه أو بعده في أثناء المدة ، بطلت الإجارة [١]. وكذا لو آجر عبده فأبق. ولو غصبهما غاصب ، فان كان قبل التسليم فكذلك. وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة [٢]. ويحتمل التخيير [٣] بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى [٤] وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم.
( مسألة ١٠ ) : إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد ، فحملها المستأجر خمراً ، لم يستحق المؤجر إلا الأجرة المسماة ، ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر ، لأن أخذ الأجرة عليه حرام ، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة ، فاستعمله المستأجر في الكتابة [٥].
لا يقال : فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمراً ، كان اللازم عدم استحقاق المالك أجرة المثل ، لأن أجرة حمل الخمر حرام. لأنا نقول : إنما يستحق المالك أجرة المثل للمنافع
______________________________________________________
[١] يعني : في باقي المدة ، لفوات المنفعة وتعذرها ، فتكون الإجارة واقعة على مالا منفعة له.
[٢] هذا مبني على تنزيل الغصب منزلة التلف ، كما تقدم القول به في امتناع المؤجر من التسليم ، كما تقدم ضعفه ، فراجع المسألة العاشرة والحادية عشرة من الفصل الثالث.
[٣] هذا هو المتعين كما عرفت.
[٤] قد عرفت هناك احتماله في الصورة الثانية.
[٥] تقدم فيها ماله نفع هنا ، فراجعه.