ونحو ذلك [١] ، وأما جوائزه وعطاياه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسه [٢] إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها.
( مسألة ١٦ ) : اللازم الاقتصار على القدر اللائق ، فلو أسرف حسب عليه [٣]. نعم لو قتر على نفسه ، أو صار ضيفاً عند شخص ، لا يحسب له [٤].
( مسألة ١٧ ) : المراد من السفر العرفي [٥] ، لا الشرعي فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة. كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال ، لأنه في السفر عرفاً. نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر ـ مثل التفرج ، أو لتحصيل مال له ، أو لغيره مما ليس متعلقاً بالتجارة ـ فنفقته
______________________________________________________
[١] لا شبهة في كون ذلك مراداً ولا اشكال ، للصدق.
[٢] لأن الظاهر من النفقة ما يحتاجه لمعاشه ، وما ذكر إنما يحتاجه لجهات أدبية ، لا معاشه ، فهو داخل في المؤنة المستثناة في الخمس ، لا في النفقة الواجبة للزوجة أو للقريب المذكورة في باب النفقات ، كما ذكر ذلك في الجواهر.
[٣] لخروجه عن المأذون فيه ، فيكون مضموناً عليه.
[٤] كما صرح به في الجواهر لأن المأذون فيه النفقة المنتفية بالفرض لا مقدار النفقة.
[٥] كما صرح به في المسالك والجواهر ، وحكي عن الروضة ومجمع البرهان والكفاية وغيرها. لإطلاق الأدلة ، وثبوت القصر وبعض الاحكام لخصوص السفر إلى المسافة مع الشروط الخاصة لا يقتضي حقيقة شرعية ولا متشرعية ، بحيث يحمل عليه المراد في جميع موارد الاستعمال من دون