فيها المعاطاة كسائر العقود [١]. ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل ، ولا يصح أن يقول في الإيجاب : بعتك الدار ـ مثلاً ـ وإن قصد الإجارة [٢] ، نعم لو قال : بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار ـ مثلا ـ بكذا لا يبعد
______________________________________________________
[١] كما صرح به غير واحد ، بل قيل : لم يعرف متأمل في ذلك. ويقتضيه عموم أدلتها ، لعدم الفرق فيها بين البيع والإجارة وغيرهما. نعم خص ذلك بعض الأعاظم (ره) في منافع الأموال لا مطلقاً ، كما في الإجارة على عمل إذا كان الأجير حراً ، فإنه لا تعاطي من قبله. اللهم إلا أن يكون نفس إيجاد العمل ـ كبناء الجدار ـ إعطاء منه ، مع أنه مبني على اعتبار التعاطي من الطرفين ، فلو اكتفي في حصول المعاطاة بالإعطاء من طرف والأخذ من الآخر أمكن جريانها مطلقاً ، إذا كانت الأجرة عيناً.
[٢] هذا مبني على عدم جواز إنشاء مضامين العقود بالمجازات المستنكرة كما في الجواهر ، ودليله غير ظاهر. نعم صرح به في الشرائع وغيرها ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا. فإن تمَّ إجماعاً كان هو الحجة وإلا فإطلاق عمومات الصحة تنفيه. ودعوى انصرافها عن مثله ، ممنوعة كدعوى العلم الإجمالي بتقيد العمومات ببعض الخصوصيات في العقد ، فيسقط الإطلاق عن المرجعية. فإنها مدفوعة بلزوم الاقتصار في الخروج عن الإطلاق على القدر المتيقن ، فيتعين الرجوع في غيره إلى الإطلاق : اللهم إلا أن يقال : إذا كان المجاز مستنكراً عند العرف لا يكون آلة لإنشاء العنوان الخاص ، ولا يكون منشأ لاعتباره عندهم ، فلا مجال للرجوع إلى الإطلاق ، لأنه منزل على ما عند العرف ، فلاحظ.