وقد يقال : بتقديم قول من يدعي الصحة [١]. وهو مشكل ، إذ مورد الحمل على الصحة [٢] ما إذا علم أنهما أوقعا معاملة معينة واختلفا في صحتها وفسادها ، لا مثل المقام ، الذي يكون الأمر دائراً بين معاملتين على إحداهما صحيح وعلى الأخرى باطل ، نظير ما إذا اختلفا في أنهما أوقعا البيع الصحيح أو الإجارة الفاسدة مثلا. وفي مثل هذا مقتضى القاعدة التحالف [٣] وأصالة الصحة لا تثبت كونه بيعاً مثلا لا إجارة ، أو بضاعة صحيحة مثلا لا مضاربة فاسدة.
( مسألة ٢٥ ) : إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال قراضاً والربح بيننا صح [٤]. ولكل منهما النصف ، وإذا قال : ونصف الربح لك ، فكذلك [٥] ، بل وكذا لو قال : ونصف الربح لي ، فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل. ولكن فرّق بعضهم [٦] بين العبارتين ، وحكم بالصحة في الأولى ، لأنه
______________________________________________________
كل حال ، ويدعي المالك التبرع وينكر العامل ذلك.
[١] كما في المسالك.
[٢] كما قرره في الجواهر :
[٣] قد عرفت إشكاله ، وأن مدعي الإجارة الفاسدة إنما يقصد إنكار البيع الصحيح ، والإجارة الفاسدة ليست موضع غرض له.
[٤] كما في الشرائع وغيره ، وظاهر المسالك : الاتفاق عليه عندنا وعند غيرنا إلا بعض الشافعية. والوجه فيه ظهور الكلام في التنصيف ، وما عن بعض الشافعية من منع ذلك ممنوع عليه.
[٥] بلا خلاف.
[٦] كالمحقق في الشرائع. ووجه الفرق ما في المتن ، كما قرره في المسالك.