للحفظ أيضاً ، ضمن مع التعدي أو التفريط ، ومع اشتراط الضمان أيضاً ، لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضاً ، فلا يكون أميناً محضاً [١].
فصل
يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة ، أو وكيلا عن المالك لها ، أو ولياً عليه ، وإن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة ، فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره ، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال [٢]
______________________________________________________
[١] إذ المراد من الأمين المحض : المأذون في الاستيلاء على العين بقصد الحفظ. وفي المقام يكون الاذن في الاستيلاء على العين بقصد الأجرة في مقابل الحفظ.
[٢] عن النهاية والسرائر والقواعد وغيرها : المنع ، لأنها أمانة لم بأذن له المالك في تسليمها إلى غيره. وفيه : أن الائتمان للأول إنما كان من مقتضيات عقد الإجارة ، لأن استيفاء المنفعة يتوقف عليه ، فاذا كان مقتضى عقد الإجارة تملك المنفعة مطلقاً ، من دون شرط الاستيفاء مباشرة من المستأجر ، اقتضى أيضاً ائتمانه كذلك ، فله أن يستأمن غيره على العين كما استأمنه المؤجر عليها ، فيكون المستأجر الثاني مستوفياً للمنفعة وأميناً على العين كالمستأجر الأول. وهكذا الحال في المستأجر الثالث. منه يظهر : أنه لو لم يكن عقد الإجارة مقتضياً للائتمان المذكور ـ كالمستأجر