فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة ، فأجرها
______________________________________________________
لموضع معين من سفينة أو سيارة ـ لم يكن له حق في تسلم العين ، ولا حق تسليمها من المستأجر منه. هذا مضافاً إلى ظاهر النصوص الواردة في إجارة الأرض وغيرها بمساوئ الأجرة أو بالأقل (١) ، حيث صرحت بالجواز من دون تعرض فيها لشبهة عدم جواز التسليم. وحملها على صورة عدم الحاجة في استيفاء المنفعة إلى تسليم العين ، كما ترى ، فإنه كالمقطوع بخلافه في جميعها. ونحوها صحيح ابن جعفر (ع) « في رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، فما عليه؟ قال (ع) : إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شيء » (٢). وما في الجواهر من حمله على كون الدفع إلى الغير كان على نحو تكون أمانة عند الدافع ، لكونها في يده وإن كان الغير راكباً لها ، بعيد. ولأجل ما ذكرنا ذهب المشهور إلى الجواز كما حكي.
وعن ابن الجنيد : التفصيل ، فيجوز تسليمها إلى أمين دون غيره. وكأن وجهه : أن المستأجر الأول مؤتمن على العين بلا شرط المباشرة ، فله أن يأتمن غيره عليها. ولا بأس به. وقد يشهد له مصحح الصفار : « في رجل دفع ثوباً إلى القصار ليقصره ، فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصار مأموناً؟. فوقع (ع) : هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله » (٣). نحوه مكاتبة محمد بن علي بن محبوب (٤) ، بناء على أن
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة وسيأتي التعرض لها في المسألة الآتية.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١٨.
(٤) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة ملحق حديث : ١٨.