إن اشترط المباشرة [١] على وجه القيدية [٢]. وكذا لو حصل له عذر آخر. ويحتمل عدم البطلان [٣]. نعم لو كان هناك عذر عام بطلت قطعاً [٤] ، لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ [٥].
( مسألة ١٣ ) : التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان ، ومنه إتلاف الحيوانات. وإتلاف
______________________________________________________
[١] لتعذر المنفعة المشروطة ، ومع عدم المنفعة لا مجال لصحة الإجارة. لا يكفي في الصحة مجرد قابلية العين للمنفعة في نفسها ، كما لا يخفى بعد التأمل.
[٢] بأن تؤخذ المباشرة قيداً على نحو وحدة المطلوب. أما إذا كان أخذها على نحو تعدد المطلوب ، كان لصاحب الشرط الخيار ، نظير ما لو باعه شيئاً موصوفاً فتعذر الوصف ، فالمستأجر يكون له الخيار بين الفسخ والرضا بذات المقيد.
[٣] قال في القواعد : « ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء ـ كما لو استأجر جملا للحج فتنقطع السابلة ـ فالأقرب تخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء ». وفيه : ما عرفت. مع أن الوجه في تخير المؤجر لا يخلو من خفاء : إذ لا خلل في مقصده.
[٤] لكن في القواعد : « لو استأجر داراً للسكنى ، فحدث خوف عام يمنع من السكنى في ذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر ». وفي جامع المقاصد : « في ثبوت التخيير قوة ». وفيه : ما عرفت من عدم المنفعة التي هي شرط صحة الإجارة ، وقد تقدم : أن في حاق الإجارة المعاوضة على المنفعة ، ولا مجال لتحقق المعاوضة مع عدم المنفعة خارجاً.
[٥] عبارة التعليل لا تخلو من مسامحة.