بكذا. وحينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة ، ويلحق كلاً منهما حكمه. فلو قال : آجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير ، فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس ، وإذا كان في مقابل الدينار ـ بعد ملاحظة النسبة ـ أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه ، للزوم الربا [١]. ولو قال : أجرتك هذه الدار وصالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير مثلاً ، فان قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس [٢] ، وحكم الربا في الصلح ، [٣] فالحال كالبيع وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضاً.
______________________________________________________
نهي النبي (ص) عن بيع الغرر (١) ـ فاتفاق الأصحاب على المقام يقتضي الخروج عنه ، فلاحظ.
[١] قد يشكل ذلك بأن الضميمة مانعة من تحقق الربا نصاً وفتوى ، فراجع كلماتهم في مبحث الحيل المانع من تحقق الربا.
[٢] لكن الظاهر عدم جريانه ، بل قيل : « لا خلاف فيه ظاهر ». ويقتضيه اختصاص نصوص الشرطية بالبيع ، الموجب للرجوع إلى إطلاق الصحة في غيره.
[٣] جريان حكم الربا في جميع العقود هو المشهور ، ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص المتضمنة لتحريم الربا. ودعوى انصرافها إلى البيع غير ظاهرة. ومجرد الغلبة غير كاف فيه. نعم في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه؟ فقال كل واحد
__________________
(١) التذكرة : المسألة الثانية من الركن الثالث من الفصل الثاني من الإجارة.