مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب [١] ، لا بعنوان الضمان [٢]. والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين ـ بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها ، بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها. ثمَّ هذا إذا كانت الإجارة صحيحة. وأما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان. أقواهما : العدم [٣]
______________________________________________________
[١] لعدم المانع المذكور ، بل عليه حمل القول بصحة شرط الضمان.
[٢] كما صرح بذلك في الجواهر ، والظاهر أنه المشهور ، عملاً بالاستصحاب. وعن الإسكافي والطوسي : إطلاق الضمان بعد المدة. يقتضيه عموم « على اليد .. » ، المقتصر في الخروج عنه على ما في المدة لدليله ، والاستصحاب لا يعارض العام. نعم إذا كان ظاهر ترك المطالبة الائتمان. دخل في عموم نفي الضمان.
[٣] كما هو المشهور ، لقاعدة : ( ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ) ، المجمع عليها. وقد استدل بها على ذلك في المقام في محكي التذكرة وغيرها. دعوى : اختصاص القاعدة فيما هو مصب العقد ، وهو في الإجارة منفعة العين. فيها أن ذلك خلاف مقتضى استدلالهم بها على عدم الضمان.
مع أن استدلالهم عليها بالاقدام على الاذن المجاني ، المانع من عموم « على اليد ما أخذت .. » مطرد في المقامين. مضافاً إلى أن الإجارة أيضاً موضوعها العين كما عرفت في أول الكتاب ، فإنه يصح أن يقول : آجرت العين ، ولا يصح أن يقول : آجرت المنفعة ، فالعين موضوع للإجارة. كذلك يقال : أعرت العين.
ثمَّ إنه لو بنى على عدم شمول عكس القاعدة ، كفى في نفي الضمان ما دل