القائلين بالبطلان [١] دون الأولى ، حيث قالوا : ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله لم يجز.
( مسألة ١٣ ) : إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلاً ـ ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن على وجه العنوانية أيضاً ، واتفق أنه لم يوصله ، لم يكن له خيار الفسخ ، وعليه تمام المسمى من الأجرة. وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلاً سقط من المسمى بحساب ما بقي واستحق بمقدار ما مضى. والفرق بين هذه المسألة وما مرّ في المسألة السابقة : أن الإيصال هنا غرض وداع وفيما مر قيد أو شرط.
______________________________________________________
بعد اعتباره في نفسه ، واعتماد الأصحاب عليه. ومن ذلك يظهر ضعف ما في المتن من كون مراد القائلين بالبطلان صورة وقوع الإجارة على الأمرين ، فإنه بعيد ، وموجب للتفكيك بين مورد البطلان ـ في كلامهم ـ ومورد الصحة ، لأنها في خصوص صورة وقوع الإجارة على الإيصال في الوقت المعين ، وجعل نقص الأجرة على تقدير عدمه من قبيل الشرط ، فان هذا التفكيك بعيد. وأبعد من ذلك ما في الروضة من جعل مورد الصحة والبطلان معاً صورة وقوع الإجارة على الأمرين على نحو الترديد. فان ذلك أيضاً بعيد عن مذاقهم من اعتبار التعيين في الإجارة ، وإن تقدم القول بالصحة من جماعة في المسألة الحادية عشرة ، فلاحظ.
[١] بل عن بعض : أنه لا خلاف فيه إلا من أبي علي.