الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة.
( مسألة ٩ ) : لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الاعمال ، ثمَّ تزوجت ، قدم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المعارضة ، حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضراً بالولد منع منه [١].
( مسألة ١٠ ) : يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع [٢] إجارة أو تبرعاً ، قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد. وأما المكاتبة المطلقة : فلا يجوز له إجبارها [٣]. بل وكذا المشروطة. كما لا يجوز في المبعضة [٤]. ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أولا ، لإمكان إرضاعه من لبن غيرها.
( مسألة ١١ ) : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيناً أو كلياً ، ولا في المستأجر بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها ، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة. بخلاف ما لو كان الولد كلياً أو جعل في ذمتها ، فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة.
______________________________________________________
[١] في القواعد : « للزوج الوطء وإن لم يرض المستأجر ». وكأنه منزل على صورة عدم الضرر.
[٢] لأنه مملوك له تبعاً لملك الأمة ، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه.
[٣] لخروجها عن سلطنته ، للإجماع على انقطاع سلطنة المولى عن مال المكاتب بغير الاستيفاء ، من غير فرق بين المكاتب المطلق والمشروط.
[٤] للاشتراك بينه وبينها.