ربح بل ينفق من أصل المال [١] وإن لم يحصل ربح أصلاً. نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح ، ويعطى المالك تمام رأس ماله ، ثمَّ يقسم بينهما.
( مسألة ٢١ ) : لو مرض في أثناء السفر. فان كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة [٢] ، وإن منعه ليس له [٣] ، وعلى الأول لا يكون منها ما يحتاج إليه للبرء من المرض [٤].
______________________________________________________
[١] قال في المسالك « ولا يعتبر في النفقة ثبوت الربح ، بل ينفق ولو من أصل المال إن لم يكن ربح وإن قصر المال. نعم لو كان ربح فهي منه مقدمة على حق العامل » ، ونحوه كلام غيره. لكن في الرياض : « مقتضى إطلاق النص والفتوى إنفاقها من الأصل ولو مع حصول الربح ، ولكن ذكر جماعة إنفاقها منه دون الأصل ، وعليه فليقدم على حصة العامل ». وما ذكره الجماعة هو الوجه ، إذ لا يصدق الربح الا بعد استثناء النفقة وغيرها من مئونة التجارة. والظاهر أن ذلك لا إشكال فيه بينهم ، ولذلك قال في الجواهر ـ بعد حكاية ما في الرياض ـ : « وهو من غرائب الكلام ».
[٢] بلا ريب ، كما في الجواهر. لإطلاق الأدلة.
[٣] كما في الجواهر. وكأنه لأن السفر في حال المرض المانع عن العمل ليس للتجارة. وهو غير ظاهر ، ولازمه عدم النفقة مع طروّ المانع عن العمل غير المرض إذا كان في مقام الزوال ، وهو كما ترى.
[٤] قال في المسالك : « إن مئونة المرض والموت في السفر سويتان على العامل خاصة ، لأنهما لم يتعلقا بالتجارة ». وهو في محله بالنسبة إلى الموت لانفساخ المضاربة ، لا لعدم تعلقه بالتجارة ، أما بالنسبة إلى المرض فيشكل بأن المرض وإن لم يكن للتجارة لكن السفر لها ، فاذا كانت مئونة المرض