ولا بد أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة [١]. نعم تصح إجارتها بجميع منافعها مع التعدد [٢] فيكون المستأجر مخيراً بينها.
( مسألة ٥ ) : معلومية المنفعة [٣] : إما بتقدير المدة ، كسكنى الدار شهراً ، والخياطة يوماً ، أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا. وإما بتقدير العمل [٤] كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته ، فارسية أو رومية ، من غير تعرض للزمان. نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل كأن يقول : إلى يوم الجمعة مثلا. وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي [٥]. وفي مثل استئجار الفحل للضراب
______________________________________________________
الاشكال فيها. مع أنه قد لا يكون غرر ، كما إذا كان العبدان لا يختلفان بالصفات التي تختلف بها الرغبات أو المالية. فالعمدة في وجه البطلان ظهور التسالم عليه.
[١] الكلام فيه كالكلام في تعيين العين المستأجرة
[٢] يأتي الكلام في جواز ذلك ، في مبحث حكم الأجير الخاص ، إذ المنافع المتضادة يمتنع أن تكون مملوكة ، إذ القدرة عليها بدلية والملكية تابعة لها ، فلا تكون الملكية عرضية.
[٣] « بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل حكي عن المخالفين ـ الذين اكتفوا بالمشاهدة في البيع ـ : أنهم وافقوا هنا على اشتراط العلم بقدر المنفعة » ، كذا في الجواهر. والعمدة فيه الإجماع المذكور ، لا الغرر لما عرفت.
[٤] كما نص عليه الجماعة ، لارتفاع الجهالة بذلك.
[٥] وحينئذ لا حاجة الى ذكر المدة ، لارتفاع الغرر بذلك. نعم