( مسألة ١٦ ) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب [١] ، إلا إذا أودع وفرط أو تعدى ، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضاً ، لأنه أمين محض [٢] ، فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب [٣]. نعم لو استؤجر مع ذلك
______________________________________________________
لا يكون محلا للإشكال.
[١] بلا خلاف ولا إشكال كما في الجواهر ، ويشهد له خبر إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) : « أن علياً (ع) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ، ولم يأخذ على الثياب » (١) ، ونحوه خبر أبي البختري (٢). وفي خبر غياث بن إبراهيم : « إن أمير المؤمنين (ع) أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت ، فلم يضمنّه ، وقال (ع) : إنما هو أمين » (٣) وظاهر الأخير أن صاحب الحمام من أفراد الأمين دائماً ، مع أنه قد لا يكون كذلك كما هو الغالب ، فان الداخل إلى الحمام يضع ثيابه في المسلخ وثوقاً منه بعدم الدواعي إلى سرقة ثيابه ، لجهات دينية أو أخلاقية أو خارجية ، من دون إئتمان أحد معين عليها. ولذلك ذكر في المتن قسمين كما يفهم من الاستثناء.
[٢] وقد يظهر منهم في الودعي الاتفاق على عدم صحة اشتراط الضمان عليه كما تقدم ، ولو لا ذلك كان الحكم كما في غيره من الأمناء ، وقد تقدم من المصنف (ره) الجواز فيه.
[٣] هذا مضمون الخبر السابق.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١.