وإن رجع [١] على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم ، إلا أن يكون مغروراً منه وكان الثمن أقل ، فإنه [٢] حينئذ يرجع [٣] بمقدار الثمن [٤].
( مسألة ٩ ) : في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل [٥]. كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل ، وإلا بطل. نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به [٦].
______________________________________________________
المالك على المشتري بمقدار الثمن. فليس له الرجوع على العامل بشيء منها.
[١] يعني : المالك.
[٢] يعني : العامل.
[٣] يعني : على المشتري.
[٤] إذ لا تغرير من العامل فيه. وأما الزائد على مقدار الثمن الذي غرمه للمالك فلا يرجع فيه على المشتري ، لأنه غار له فيه ، فاذا رجع على المشتري بتلك الزيادة رجع المشتري عليه بها ، لأنه غارّ له. وإن شئت قلت : لا يرجع على المشتري بتلك الزيادة ، لأنه غار له فيها ، فغرامتها مستندة إلى تغريره لا إلى المشتري.
[٥] كما هو المعروف المصرح به في جملة كثيرة من كتب الأصحاب. لما فيه من تضييع المال ، المانع من دخوله في إطلاق الاذن. وكذا ما بعده.
[٦] كما في المختلف وعن جماعة من متأخري المتأخرين إذ من المعلوم الاذن مع المصلحة. وفي الجواهر : تخصيصه بما إذا كان متعارفاً ، أما إذا كان نادراً فلا يدخل في الإطلاق ، لانصرافه الى المتعارف. لكن الانصراف ممنوع ، والإطلاق محكم.