( مسألة ٣ ) : لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلا بإذنه أو إجازته.
( مسألة ٤ ) : لا بد من تعيين العين المستأجرة ، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصح [١]
______________________________________________________
لموضوع المهر. فالمهر من قبيل الهبة للزوجة ، لوحظ فيه الزوجية قيداً ، فالمقام ليس من باب المعاوضة ، إذ لم يدخل في ملك الزوج شيء ، لأنه لم يملك الزوجية ولا البضع ، ولا الانتفاع به ، ولا شيئاً آخر ليكون عوضاً عن مهره. على هذا فالمقام ليس من قبيل المعاملة على منافع السفيه ، بل هو نحو آخر. وإجراء الحكم السابق فيه لا يخلو من وجه ، لأنه هو الذي يقتضيه مذاق العرف والشرع أيضاً. مضافاً إلى ما يستفاد من رواية عبد الله بن سنان : « إذا بلغ ونبت عليه الشعر جاز أمره ، إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » (١) ، فإن إطلاقه يقتضي منع السفيه حتى من النكاح ، لأنه من أمره.
[١] هذا إذا كان على وجه الترديد ، لأن المردد لا وجود له في الخارج ، فلا تصح إجارته. أما إذا كان على وجه الكلي في المعين ، فلا بأس بإجارته كما لا بأس ببيعه. كما أنه إذا كان أحد العبدين معيناً في نفسه ، مردداً عندهما أو عند أحدهما ـ مثل الأكبر أو الأصغر ـ فالبناء على البطلان فيه مبني على مانعية الجهل ، وإلا فلا مانع عنه عقلاً ولا عرفاً ، والأدلة المطلقة تقتضي الصحة. وأدلة نفي الغرر قد عرفت
__________________
(١) هذا المضمون مروي بتعبيرات مختلفة وأقرب الكل اليه ما رواه في الوسائل في باب : ٢ من احكام الحجر حديث : ٥ الا أنه نقله من الخصال من ابي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ من دون توسط ابن سنان لكن الموجود في الخصال الجزء ٢ صفحة ٨٩ روايته عن بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان فلاحظ.