من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.
التاسعة عشرة : الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كلياً [١] فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصية ، فيجوز إيقاعهما العقد على كلي ثمَّ تعيينه في فرد. والقول بالمنع لأن القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين. ضعيف [٢]. وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين ، إذ يكفي في الصحة العمومات [٣].
متمم العشرين : لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ، ثمَّ دفع إليه النصف الآخر ، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر ، لأنه مضاربة واحدة. وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها ، وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أخرى ، فالظاهر عدم جبر خسارة
______________________________________________________
السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام. ورواه الشيخ بإسناده على علي بن إبراهيم (١).
[١] لا يخفى أن الكلي إذا لم يكن خارجياً ولا ذمياً لم يقبل أن يكون مملوكاً ، فضلا عن أن يكون موضوعاً للمضاربة ، لأن المضاربة إنما تكون من المالك.
[٢] هذا غير ظاهر ، لأصالة عدم ترتب المضاربة. والعمومات الدالة على الصحة قاصرة عن إثبات عنوان المضاربة.
[٣] قد عرفت إشكاله.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب كتاب الشركة حديث : ٢.