صحته إذا قصد الإجارة [١].
الثاني : المتعاقدان ، ويشترط فيهما : البلوغ [٢] ، والعقل [٣] والاختيار [٤] ،
______________________________________________________
[١] ذكر بعض الأعاظم في حاشية المتن ما نصه : « صحة هذا وأشباهه مبني على جواز التجوز في صيغ العقود ، وصحة إنشاء كل واحد منها بلفظ الآخر وهو في غاية الإشكال ، بل لا يبعد بطلانه » وحكي عنه في توجيهه : أن اللفظ إنما يكون آلة عرفاً لإنشاء معناه الحقيقي ، ولا يكون آلة لإنشاء معنى مجازي. ولكن إشكاله ظاهر ، فإن إنكار صدق العنوان الإنشائي إذا أنشىء بنحو المجاز ، كإنكار صدق الخبر إذا حكي بنحو المجاز ، والفرق ممنوع.
[٢] لا إشكال في ذلك ولا خلاف ، ويشهد له بعض النصوص (١) لكن المتيقن من دلالته عدم صحة عقد الصبي على وجه الاستقلال ، لا عدم الصحة وإن أذن له الولي ، ولأجل أن المسألة محررة في كتب القوم على التفصيل ، وقد تعرضنا لها في ( نهج الفقاهة ) على الاجمال ، أهملنا ذكرها هنا اعتماداً على ذلك.
[٣] اعتبار العقل في مقابل الجنون المانع من تحقق القصد واضح. لعدم تحقق العقد ، لتقومه بالقصد ، والمفروض انتفاؤه. أما الجنون غير المانع من تحقق القصد : فالكلام فيه ينبغي أن يكون هو الكلام في الصبي فإنه محجور عليه ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في كتاب الحجر. وعدم صحة عقده بإذن الولي غير ظاهر من الأدلة.
[٤] اعتباره مما لا إشكال فيه عندنا. وتفصيل الكلام فيه وفي فروعه مذكور في كتابنا ( نهج الفقاهة ) فليراجع.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب المقدمات حديث : ٢.