وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له [١].
______________________________________________________
على حرمة التصرف في ملك الغير. لكن الظاهر التسالم على حرمة التصرف في ملك الغير كماله. يظهر ذلك من كلمات أصحابنا ، وغيرهم من المخالفين. ويكفي في إثباته كونه ظلماً وعدواناً ، فيدل على حرمته ما دل على حرمة الظلم والعدوان. وقد أشار المصنف (ره) إلى شيء من ذلك في مبحث التيمم في مسألة ما إذا حبس في مكان مغصوب.
[١] المنسوب الى المشهور : أن مجرد إعراض المالك عن المملوك يجعله كالمباح بالأصل ، فيجوز لكل تملكه.
قال في السرائر ـ بعد ما روى عن الشعيري : « قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضه بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها. فقال (ع) : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه لهم ، وأما ما خرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به » (١) : ـ « قال محمد بن إدريس : وجه الفرق في هذا الحديث : أن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه ، وما تركه أصحابه آيسين منه ، فهو لمن وجده أو غاص عليه ، لأنه صار بمنزلة المباح. ومثله من ترك بعيره من جهد في غير كلاء ولا ماء ، فهو لمن أخذه ، لأنه خلاه آيسا منه ، ورفع يده عنه ، فصار مباحا. وليس هذا قياساً ، لأن مذهبنا ترك القياس ، وإنما هذا على جهة المثال ، والمرجع فيه إلى الإجماع وتواتر النصوص ، دون القياس والاجتهاد. وعلى الخبرين إجماع أصحابنا منعقد ».
قال في الجواهر ـ بعد نقل بعض كلامه هذا ـ : « قلت : لعل ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه. مضافاً الى السيرة في حطب المسافر ونحوه ، وإلا فمن المعلوم توقف زوال الملك على سبب شرعي ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب اللقطة حديث : ٢.