ولو شرط في عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى [١] سابقة صح ، ووجب الوفاء به [٢] ، إلا أن يفسخ هذه المضاربة ، فيسقط الوجوب. كما أنه لو اشترط في مضاربة مضاربة أخرى في مال آخر ، أو أخذ بضاعة منه ، أو قرض أو خدمة ، أو نحو ذلك ، وجب الوفاء به [٣] ما دامت المضاربة باقية ، وإن فسخها سقط الوجوب. ولا بد أن يحمل ما اشتهر من أن الشروط في ضمن العقود الجائزة غير لازمة الوفاء [٤]
______________________________________________________
المنافي لمقتضى العقد وان كان واقعاً في ضمن عقد آخر أيضاً يكون من الشرط المنافي للكتاب ، لأن دليل صحة العقد الآخر يقتضي ثبوت مقتضاه ، فاشتراط خلافه مخالف للمشروع ، فيبطل.
[١] الكلام فيه هو الكلام فيما لو اشترط في العقد اللازم وان اختلفا في الجهة المذكورة في المتن.
[٢] الوجه الذي ذكرناه سابقاً لبطلان شرط عدم الفسخ لا يأتي هنا ، كما هو ظاهر ، فيتعين البناء على الصحة هنا.
[٣] قال في القواعد : « ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضاً ، أو يخدمه في شيء بعينه ، فالوجه صحة الشروط ». وقال في جامع المقاصد في شرحه : « وجه الصحة عموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) وقوله (ع) : « المسلمون عند شروطهم » (٢) ، وليس الشرط محرماً ، ولا منافياً لمقتضى العقد. قال الشيخ في المبسوط .. » الى آخر ما نقلناه عنه في الحاشية السابقة.
[٤] قد عرفت أن نسبة ذلك إلى الشهرة غير ظاهرة.
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الخيار حديث : ١ ، ٢ ، ٥.