( مسألة ٢٢ ) : لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه [١] ، بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ ، فإنها من مال المضاربة.
( مسألة ٢٣ ) : قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة ، وأن في الأول الربح مشترك ، وفي الثاني للعامل ، وفي الثالث للمالك ، فاذا قال : خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي ، كان مضاربة فاسدة [٢] ، إلا إذا علم أنه قصد
______________________________________________________
[١] كما صرح بذلك غير واحد ، وظاهر المسالك : أنه لا خلاف فيه بيننا. لارتفاع المضاربة ، فيرتفع حكمها. وعن بعض العامة لزوم النفقة من أصل المال ، لأنه استحقها بالسفر. ولا بأس به لو بني على كون الحكم على القاعدة ، كما يقتضي ذلك ما تقدم عن جامع المقاصد والتذكرة من تعليل الحكم. أما إذا كان المستند النص فالنص غير شامل له. اللهم إلا أن يقال : النص لا ينفيه ، والقاعدة تقتضيه ، فالعمل بها متعين في خصوص نفقة السفر ، لا نفقة العامل.
[٢] قال في الشرائع : « لو قال : خذه قراضا والربح لي ، فسد ، ويمكن أن يجعل بضاعة ، نظراً الى المعنى. وفيه تردد ». وفي القواعد : « لو قال : خذه قراضاً على أن الربح لك ، أولي ، بطل » ، ونحوه في التذكرة وغيرها ، وفي المسالك : أنه المشهور. بل قيل لا نعرف خلافاً صريحاً فيه ، وإنما وقع التردد من بعضهم كالشرائع.
وكيف كان نقول : إن كون الربح مشتركاً بين المالك والعامل داخل في قوام المضاربة فكون الربح كله للمالك مناف له ، ولأجل أن الجمع بين المتنافيين محال فالقصد إليهما معاً محال ، فلا بد في المقام من أحد أمور