( مسألة ٣٤ ) : يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الإنضاض أو القسمة ، لا نقلا ، ولا كشفا ، على المشهور ، بل الظاهر الإجماع عليه [١] ، لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما [٢] ، ولأنه مملوك وليس للمالك ، فيكون للعامل. وللصحيح [٣] : « رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم. قال : يقوم فان زاد درهما واحدا انعتق ، واستسعى في مال الرجل »
______________________________________________________
ظاهر. وقد تقدم في المسألة الثانية بعض الكلام في ذلك.
[١] قال في المسالك : « لا يكاد يتحقق فيه مخالف ، ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه » ، ونحوه ما عن المفاتيح لكن في القواعد : « ويملك بالظهور ، لا بالانضاض على رأي ». وظاهره التوقف وعدم انعقاد الإجماع عليه.
[٢] لكن الشرط انما اقتضى المالك على تقدير الوجود ، لا أنه يقتضي الوجود ، كما هو المدعى. ومنه يظهر الإشكال في قوله (ره) : « ولأنه مملوك. »
[٣] رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر ( قيس خ ل ) قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل دفع .. » إلى آخر ما في المتن » ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بن أبي عمير عن محمد بن قيس ، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسرة. كذا في الوسائل (١). والطريق الأول مصحح ، والباقية صحاح
__________________
(١) باب : ٨ من كتاب المضاربة.